الشيخ المنتظري

44

كتاب الحدود

[ لو حملت ولا بعل لها ] ولو حملت ولا بعل لم تحد الا ان تقر بالزنا أربعا ( 1 ) [ ثبوت الزنا بالبيّنة وشرائطها ] واما البينة فلا تكفي أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء ، ويقبل شهادة رجلين واربع نساء ويثبت به الحد ( الجلد خ . ل ) لا الرجم ( 2 )